كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَمِنْ مَانِعٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَنْ تَعَلَّقَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ: لِلْمَبِيعِ.
(قَوْلُهُ كَإِحْرَامِهِ إلَخْ) أَيْ وَكَحَرْبِيَّتِهِ وَالْمَبِيعُ سِلَاحٌ.
(قَوْلُهُ فَإِذَا حَلَّ) أَيْ: وَلَمْ يُبَعْ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَمْ يُبَعْ الْوَاوُ لِلْحَالِ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ الْقَاضِي فِي زَمَنِ إحْرَامِ الْبَائِعِ نَفَذَ بَيْعُهُ وَالْأَصْلُ فِيمَا يَنْفُذُ مِنْ الْقَاضِي جَوَازُهُ وَلَوْ أَرَادَ الْبَائِعُ فَسْخَ بَيْعِ الْقَاضِي لَمْ يَنْفُذْ كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ فَسْخُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ بِخِلَافِ الشَّفِيعِ إلَخْ وَلَوْ قِيلَ بِجَوَازِ فَسْخِ الْبَائِعِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَنُفُوذُهُ لَمْ يَبْعُدْ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ لَهُ جَوَازُ الْفَسْخِ بِالْحَجْرِ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ فَسْخُهُ لِلْإِحْرَامِ وَقَدْ زَالَ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ مُنِعَ الشَّفِيعُ مِنْ الْأَخْذِ لِعَارِضٍ ثُمَّ زَالَ بَعْدَ تَصَرُّفِ الشَّرِيكِ الْحَادِثِ وَهُوَ لَهُ حِينَئِذٍ أَخْذُ الشِّقْصِ. اهـ. أَقُولُ وَهَذَا ظَاهِرُ الشَّارِحِ وَالْمُغْنِي حَيْثُ أَطْلَقَا وَلَمْ يُقَيِّدَا بِعَدَمِ الْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ) أَيْ: مَا لَوْ أَحْرَمَ الْبَائِعُ وَالْمَبِيعُ صَيْدٌ.
(قَوْلُهُ أَسْلَمَ) أَيْ: الْعَبْدُ الْمَبِيعُ.
(قَوْلُهُ وَالْبَائِعُ كَافِرٌ) الْوَاوُ لِلْحَالِ.
(قَوْلُهُ بِاخْتِيَارِهِ) أَيْ: كَمَا فِي فَسْخِ الْبَيْعِ بَعْدَ إسْلَامِ الْمَبِيعِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ: فِي التَّمَلُّكِ بِاخْتِيَارِهِ وَعَدَمِ الزَّوَالِ بِنَفْسِهِ.
(وَلَوْ تَعَيَّبَ) الْمَبِيعُ بِمَا لَا يَضْمَنُ كَأَنْ تَعَيَّبَ (بِآفَةٍ) أَوْ بِجِنَايَةِ بَائِعٍ قَبْلَ قَبْضٍ أَوْ بِجِنَايَةِ مَبِيعٍ أَوْ حَرْبِيٍّ (أَخَذَهُ نَاقِصًا) بِلَا أَرْشٍ (أَوْ ضَارَبَ بِالثَّمَنِ) كَمَا لَوْ تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ يَأْخُذُهُ الْمُشْتَرِي نَاقِصًا أَوْ يَتْرُكُهُ (أَوْ) تَعَيَّبَ (بِجِنَايَةِ أَجْنَبِيٍّ) يَضْمَنُ جِنَايَتَهُ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ (أَوْ الْبَائِعِ) بَعْدَ الْقَبْضِ (فَلَهُ) إمَّا الْمُضَارَبَةُ بِثَمَنِهِ أَوْ (أَخْذُهُ وَيُضَارِبُ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ) الَّذِي اسْتَحَقَّهُ الْمُشْتَرِي إلَيْهَا فَإِذَا سَاوَى مَعَ قَطْعِ يَدَيْهِ مِائَةً وَبِدُونِهِ مِائَتَيْنِ وَقَدْ كَانَ اشْتَرَاهُ بِمِائَةٍ أَخَذَهُ وَضَارَبَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَهُوَ خَمْسُونَ وَلَمْ يُعْتَبَرْ الْمُقَدَّرُ فِي يَدَيْهِ وَهُوَ قِيمَتُهُ لِئَلَّا يَلْزَمَ أَخْذُهُ مَعَ تَمَامِ قِيمَتِهِ أَوْ مَعَ تَمَامِ ثَمَنِهِ وَهُوَ مُحَالٌ وَأُلْحِقَ الْبَائِعُ هُنَا بِالْأَجْنَبِيِّ؛ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ حِينَئِذٍ مَضْمُونَةٌ مِثْلُهُ (وَجِنَايَةُ الْمُشْتَرِي) كَانَ زَوْجَ الْأَمَةِ أَوْ الْعَبْدَ (كَآفَةٍ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي مِلْكِهِ قَبْلَ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِهِ كَذَا وَقَعَ فِي عِبَارَةِ شَارِحٍ وَقَوْلُهُ قُبِلَ إلَخْ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي التَّعْلِيلِ بَلْ يُوهِمُ خِلَافَ الْمُرَادِ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ بَعْدَ ثُبُوتِ الرُّجُوعِ بِأَنْ تَأَخَّرَ الْفَسْخُ لِعُذْرٍ ضَمِنَهُ نَظَرًا لِوُقُوعِهِ بَعْدَ تَعَلُّقِ حَقِّهِمْ بِهِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ فَائِتٌ عَلَى الْغُرَمَاءِ فَلَا وَجْهَ لِتَضْمِينِهِمْ الْمُفْلِسَ مُطْلَقًا وَلَوْ قَالَ قَبْلَ تَعَلُّقِ حَقِّ الْفَسْخِ بِهِ لِيُفِيدَ رُجُوعَ الْبَائِعِ بِأَرْشِهِ لَوْ وَقَعَتْ بَعْدَ تَعَلُّقِ حَقِّ الْفَسْخِ بِهِ فَيُضَارِبُ بِهِ لَأَمْكَنَ ذَلِكَ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَوْ تَعَيَّبَ بِجِنَايَةِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ الْبَائِعِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ أَوْ بِجِنَايَةٍ تُضْمَنُ فَأَرْشُهُ لِلْمُفْلِسِ وَلِلْبَائِعِ أَخْذُهُ نَاقِصًا وَالْمُضَارَبَةُ بِمِثْلِ نِسْبَةِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ مِنْ الثَّمَنِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ وَاسْتُفِيدَ مِنْ قَوْلِهِ تُضْمَنُ أَيْضًا أَنَّ الْمُفْلِسَ لَوْ عَفَا قَبْلَ الْحَجْرِ عَنْ الْجَانِي الْأَجْنَبِيِّ أَوْ الْبَائِعِ كَانَ لِلْبَائِعِ إذَا رَجَعَ الْمُضَارَبَةُ بِالنَّقْصِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ رَأَيْت الْجَلَالَ الْبُلْقِينِيَّ قَالَ إذَا أَبْرَأَ الْمُفْلِسُ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ فَلَمْ يَذْكُرُوهُ وَقِيَاسُ مَا إذَا أَبْرَأَتْ زَوْجَهَا مِنْ الصَّدَاقِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِي شَطْرِ الصَّدَاقِ فَكَذَا هُنَا فَلَوْ وَهَبَهُ الْأَرْشَ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ فَقِيَاسُ الصَّدَاقِ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِالْأَرْشِ لِيُضَارِبَ بِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ انْتَهَى وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْأَصْفُونِيِّ لَوْ وَهَبَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ لِلْبَائِعِ ثُمَّ أَفْلَسَ بِالثَّمَنِ فَلِلْبَائِعِ الْمُضَارَبَةُ بِالثَّمَنِ انْتَهَى وَانْظُرْ لَوْ كَانَ نِسْبَةُ نَقْصِ الْقِيمَةِ مِنْ الثَّمَنِ أَكْثَرَ مِنْ الْأَرْشِ كَمَا لَوْ كَانَ الْأَرْشُ خَمْسِينَ نِصْفَ الْقِيمَةِ الَّتِي هِيَ مِائَةٌ وَكَانَ نِسْبَةُ النَّقْصِ أَلْفًا لِكَوْنِ الثَّمَنِ أَلْفَيْنِ وَقَدْ أَبْرَأَ الْبَائِعَ مِنْ الْأَرْشِ هَلْ يُضَارِبُ الْبَائِعُ بِالزَّائِدِ عَلَى الْأَرْشِ.
(قَوْلُهُ أَوْ الْبَائِعُ بَعْدَ الْقَبْضِ) وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَسْتَحِقُّ الْمُفْلِسَ عَلَى الْبَائِعِ أَرْشَ الْجِنَايَةِ وَيَسْتَحِقُّ الْبَائِعُ عَلَيْهِ إذَا رَجَعَ مِنْ الثَّمَنِ بِنِسْبَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ وَقَدْ يُؤَدِّي الْحَالُ إلَى التَّقَاصِّ وَلَوْ فِي الْبَعْضِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ إلَخْ) يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ ذَلِكَ الشَّارِحِ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى قَبْلَ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ الَّذِينَ مِنْهُمْ الْبَائِعُ بِهِ أَيْ: بِمِلْكِهِ احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ كَانَ بَعْدَ تَعَلُّقِهِمْ بِمِلْكِهِ الْمُتَضَمِّنِ لِتَعَلُّقِ الْبَائِعِ الْمُقْتَضِي لِرُجُوعِهِ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ لَوْ وَقَعَتْ إلَخْ) يُنْظَرُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ لَوْ وَقَعَ بَعْدَ ثُبُوتِ الرُّجُوعِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ) أَيْ: بِأَنْ حَصَلَ فِيهِ نَقْصٌ لَا يُفْرَدُ بِعَقْدٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ الْمَبِيعُ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَأَنْ تَعَيَّبَ بِآفَةٍ) أَيْ: سَمَاوِيَّةٍ سَوَاءٌ كَانَ النَّقْصُ حِسِّيًّا كَسُقُوطِ يَدٍ أَمْ لَا كَنِسْيَانِ حِرْفَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ تَعَيَّبَ إلَخْ) وَكَالْأَبِ إذَا رَجَعَ فِي الْمَوْهُوبِ لِوَلَدِهِ وَقَدْ نَقَصَ وَهَذَا أَيْ: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَخَذَهُ نَاقِصًا إلَخْ مُسْتَثْنًى مِنْ قَاعِدَةِ مَا ضُمِنَ كُلُّهُ ضُمِنَ بَعْضُهُ وَمِنْ ذَلِكَ الشَّاةُ الْمُعَجَّلَةُ فِي الزَّكَاةِ إذَا وَجَدَهَا أَيْ: الْمَالِكُ تَالِفَةً يَضْمَنُهَا أَيْ: الْفَقِيرُ أَوْ نَاقِصَةً يَأْخُذُهَا بِلَا أَرْشٍ وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ حَدَثَ فِي مِلْكِهِ فَلَمْ يَضْمَنْهُ كَالْمُفْلِسِ وَقَدْ يَضْمَنُ الْبَعْضَ وَلَا يَضْمَنُ الْكُلَّ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا جَنَى عَلَى مُكَاتَبِهِ فَإِنَّهُ إنْ قَتَلَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ وَإِنْ قَطَعَ عُضْوَهُ ضَمِنَهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ أَوْ تَعَيَّبَ بِجِنَايَةِ أَجْنَبِيٍّ تُضْمَنُ إلَخْ) وَلَوْ عَفَا الْمُفْلِسُ قَبْلَ الْحَجْرِ عَنْ الْجَانِي الْأَجْنَبِيِّ أَوْ الْبَائِعِ كَانَ لِلْبَائِعِ إذَا رَجَعَ الْمُضَارَبَةُ بِالنَّقْصِ شَرْحُ الْعُبَابِ. اهـ. سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِنِسْبَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ لِلْجِنَايَةِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ. اهـ. مُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ الْمُشْتَرِي) أَيْ الْمُفْلِسُ وَالضَّمِيرُ يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْقِيمَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْبَائِعَ يَرْجِعُ بِالْأَرْشِ وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ الثَّمَنِ بِنِسْبَتِهِ إلَيْهِ كَنِسْبَةِ مَا نَقَصَ الْعَيْبُ مِنْ الْقِيمَةِ إلَيْهَا وَالْمُفْلِسُ يَرْجِعُ إلَيْهِ بِنَقْصِ الْقِيمَةِ وَقَدْ يُؤَدِّي الْحَالُ إلَى التَّقَاصِّ وَلَوْ فِي الْبَعْضِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشِّهَابُ سم. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ الْمُفْلِسُ أَيْ: وَلَوْ لَمْ يَأْخُذْهُ مِنْ الْجَانِي بَائِعًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِذَا سَاوَى) أَيْ: الرَّقِيقُ.
(قَوْلُهُ اشْتَرَاهُ) أَيْ الْمُفْلِسُ.
(قَوْلُهُ أَخَذَهُ إلَخْ) أَيْ: أَخَذَ الْبَائِعُ الرَّقِيقَ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَعَ تَمَامِ ثَمَنِهِ) لَعَلَّهُ لِلتَّنْوِيعِ فِي التَّعْبِيرِ.
(قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ: بَعْدَ الْقَبْضِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ إلَخْ) أَيْ تَعَيَّبَ الْمُشْتَرَى.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ: خِلَافُ الْمُرَادِ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ ثُبُوتِ الرُّجُوعِ) أَيْ: وَالْجِنَايَةُ غَيْرُ التَّزْوِيجِ؛ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ بَعْدَ الْحَجْرِ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ مِنْهُ حِينَئِذٍ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَالْمُرَادُ بِثُبُوتِ الرُّجُوعِ ثُبُوتُ حَقِّ الرُّجُوعِ أَيْ: الْحَجْرِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ ضَمِنَهُ) جَوَابُ لَوْ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ وَقَعَ جِنَايَةً قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ.
(وَلَوْ تَلِفَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ) مَثَلًا الْمَبِيعَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً وَمِثْلُهُمَا كُلُّ عَيْنَيْنِ يُفْرَدُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِعَقْدٍ (ثُمَّ أَفْلَسَ) وَحُجِرَ عَلَيْهِ أَوْ تَلِفَ بَعْدَ الْحَجْرِ وَلَمْ يَقْبِضْ الْبَائِعُ شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ (أَخَذَ) الْبَائِعُ (الْبَاقِيَ وَضَارَبَ بِحِصَّةِ التَّالِفِ)؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ لَهُ الرُّجُوعُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَيُعْتَبَرُ نِسْبَةُ كُلٍّ مِنْ قِيمَةِ التَّالِفِ وَقِيمَةِ الْبَاقِي إلَى مَجْمُوعِ الْقِيمَةِ حَتَّى يَأْخُذَ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَيُضَارِبُ بِحِصَّةِ التَّالِفِ مِنْهُ لَكِنَّ الْعِبْرَةَ فِي التَّالِفِ بِأَقَلِّ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ دُونَ مَا بَيْنَهُمَا وَفِي الْبَاقِي بِأَكْثَرِهِمَا لِمَا بَيَّنْته بِمِثْلِهِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ.
(فَإِنْ كَانَ قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ رَجَعَ فِي الْجَدِيدِ) كَالْفُرْقَةِ قَبْلَ الْوَطْءِ يَرْجِعُ بِهَا الْكُلُّ تَارَةً وَالْبَعْضُ أُخْرَى وَخَبَرُ: «وَإِنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» مُرْسَلٌ وَإِيهَامٌ تَفْرِيعُهُ هَذَا عَلَى مَا قَبْلَهُ اخْتِصَاصُ الْقَوْلَيْنِ بِالتَّلَفِ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ يَجْرِيَانِ مَعَ بَقَائِهِمَا وَقَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ فَعَلَى الْجَدِيدِ يَرْجِعُ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ بِقِسْطِ الْبَاقِي مِنْ الثَّمَنِ فَلَوْ قَبَضَ نِصْفَهُ رَجَعَ فِي نِصْفِهِمَا لَا فِي أَحَدِهِمَا بِكَمَالِهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَلَيْهِمْ وَالتَّلَفُ فِيمَا ذُكِرَ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَلَوْ بَقِيَ جَمِيعُ الْمَبِيعِ وَأَرَادَ الْبَائِعُ الْفَسْخَ فِي بَعْضِهِ مُكِّنَ وَإِنْ حَصَلَ بِالتَّفْرِيقِ نَقْضٌ؛ لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْغُرَمَاءِ أَنْفَعُ مِنْ الْفَسْخِ فِي كُلِّهِ وَالضَّرَرُ إنَّمَا هُوَ عَلَى الرَّاجِعِ فَقَطْ فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ عَلَى الْمُفْلِسِ لَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَالَهُ مَبِيعٌ كُلُّهُ فَلَمْ يُبَالِ بِالتَّفْرِيقِ فِيهِ.
(فَإِنْ تَسَاوَتْ قِيمَتُهُمَا وَقَبَضَ نِصْفَ الثَّمَنِ أَخَذَ الْبَاقِيَ) بِبَاقِي الثَّمَنِ وَيَكُونُ مَا قَبَضَهُ فِي مُقَابَلَةِ التَّالِفِ (وَفِي قَوْلٍ) مُخَرَّجٍ (يَأْخُذُ نِصْفَهُ بِنِصْفِ بَاقِي الثَّمَنِ وَيُضَارِبُ بِنِصْفِهِ) أَيْ: الْبَاقِي وَهُوَ رُبْعُ الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ يَتَوَزَّعُ عَلَى الْجَمِيعِ وَسَيَأْتِي فِي هِبَةِ الصَّدَاقِ لِلزَّوْجِ تَرْجِيحُ نَظِيرِ هَذَا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ حَقَّ الْبَائِعِ هُنَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ وَالْإِلْفَاتُ عَلَيْهِ بَعْضُ الثَّمَنِ بِالْمُضَارَبَةِ فَانْحَصَرَ حَقُّهُ فِي الْمَوْجُودِ مِنْهَا وَحَقُّ الزَّوْجِ ثَمَّ مُتَعَلِّقٌ بِهَا أَوْ بِبَدَلِهَا؛ إذْ لَهَا فِي صُوَرٍ إمْسَاكُهَا وَإِعْطَاؤُهُ بَدَلَهَا فَلَمْ يَنْحَصِرْ حَقُّهُ فِي الْبَاقِي بَلْ شَاعَ فِيهِ وَفِي بَدَلِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَخَذَ الْبَاقِي) أَيْ: جَوَازًا.
(قَوْلُهُ لِمَا بَيَّنْته) أَوْضَحَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا قُبَيْلَ فَصْلِ غَرْسٌ فِي الْأَرْضِ.
(قَوْلُهُ مَعَ بَقَائِهِمَا) هَلْ يُعْتَبَرُ هُنَا أَكْثَرُ الْقِيمَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ لَا فِي أَحَدِهِمَا) بِخِلَافِهِ فِي تَلَفِ أَحَدِهِمَا الْآتِي فِي قَوْلِهِ فَإِنْ تَسَاوَتْ إلَخْ وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَلَيْهِمْ) يُتَأَمَّلُ فِيهِ فَقَدْ يُقَالُ إنَّمَا الضَّرَرُ فِي الرُّجُوعِ فِي نِصْفِهِمَا لِلتَّشْقِيصِ.
(قَوْلُهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ) اُنْظُرْ فَائِدَتُهُ مَعَ قَوْلِهِ بَلْ يَجْرِيَانِ.
(قَوْلُهُ مَثَلًا) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ وَمِثْلُهُمَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُمَا) إلَى قَوْلِهِ وَتُعْتَبَرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ كُلُّ عَيْنَيْنِ) أَيْ: كَثَوْبَيْنِ.
(قَوْلُهُ يُفْرَدُ كُلٌّ إلَخْ) أَيْ يَصِحُّ إفْرَادُهُ.
(قَوْلُهُ لَوْ تَلِفَ بَعْدَ الْحَجْرِ) أَيْ فَقَوْلُهُ ثُمَّ أَفْلَسَ لَيْسَ بِقَيْدٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يُقْبَضْ إلَخْ) أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ الْآتِي فَلَوْ كَانَ قَبَضَ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَخَذَ الْبَاقِي) أَيْ: جَوَازًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِمَا بَيَّنْته) أَوْضَحَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا قُبَيْلَ فَصْلِ غَرَسَ فِي الْأَرْضِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بِمِثْلِهِ) جَمْعُ مِثَالٍ.
(قَوْلُهُ كَالْفُرْقَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الْإِفْلَاسَ عَيْبٌ يَعُودُ بِهِ كُلُّ الْعَيْنِ فَجَازَ أَنْ يَعُودَ بِهِ بَعْضُهَا كَالْفُرْقَةِ فِي النِّكَاحِ قَبْلَ الدُّخُولِ يَعُودُ بِهَا جَمِيعُ الصَّدَاقِ إلَى الزَّوْجِ تَارَةً وَبَعْضُهُ أُخْرَى. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ جَمِيعُ الصَّدَاقِ إلَى الزَّوْجِ تَارَةً أَيْ: فِيمَا لَوْ فَسَخَتْ بِعَيْبِهِ أَوْ فَسَخَ بِعَيْبِهَا وَقَوْلُهُ وَبَعْضُهُ إلَخْ أَيْ: فِيمَا لَوْ طَلَّقَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَخَبَرُ وَإِنْ كَانَ إلَخْ) هَذَا دَلِيلُ الْقَدِيمِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ بَلْ يُضَارِبُ بِبَاقِي الثَّمَنِ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ بِالتَّلَفِ) أَيْ: وَبِتَعَدُّدِ الْمَبِيعِ.